responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 141

٣ ـ وأمّا أنّ السمك الذى يكون خارج الماء ـ إما لأنه وثب اليه أو نضب عنه الماء ـ لايحلّ إلاّ بأخذه حياً ولايكفى مجرد موته خارج الماء ، فباعتبار أنّ التذكية تدور مدار عنوان الأخذ فلابدَّ من تحققه.

هذا ، مضافاً الى صحيحة على بن جعفر عن أخيه 7 : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ[١] من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلاتأكلها ». [٢]

وأمّا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر 7 : « لاتأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » [٣] فلابدَّ من تقييده بما إذا لم‌يأخذ حياً.

هذا ولكن ورد فى بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وإن لم‌يؤخذ ، كما فى صحيحة زرارة : « قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها؟ فقال : نعم » [٤] وغيرها.

والاضمار لايضرها بعد كون المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامام 7.

إلاّ أنّ مثل الصحيحة المذكورة ، إن ثبت هجران الأصحاب لمضمونها كان ساقطاً عن الحجّية وإلاّ فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لابدَّ وأن يكون مبنياً علي الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور.

٤ ـ وأمّا تحقق التذكية بنصب الشبكة أو الحظيرة وموت السمك فيها بعد نضوب


[١] الجُدّ بالضم والتشديد : شاطئ النهر.

[٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٦ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٧ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٧ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست