responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 140

السمك والجراد

لابدَّ لحلية السمك من تذكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيّاً إما من الماء أو من خارجه لو وثب اليه بنفسه أو نضب الماء.

وتتحقق أيضاً فيما إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حضيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء وهو حيّ.

ولواُخرج‌السمك من‌الماء وهو حيّ ثم ربط بخيط ونحوه واُرجع اليه ومات فيه حرم.

ولو ألقى السم فى الماء وطفى السمك بسببه فلا يحلّ إلاّ إذا أخذ حيّاً.

ولايلزم فى صائد السمك الاسلام ولا ذكره للّه‌ سبحانه. وعلى هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر ولكن لايكون إخباره عن تحققها حجة إلاّ مع الاطمئنان بصدقه.

وتذكية الجراد تتحقق بأخذه من الهواء ولو من الكافر ومن دون ذكراللّه سبحانه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أنّ السمك لايحل إلاّ بالتذكية ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه النصوص الآتية إن شاء الله تعالي.

٢ ـ وأمّا أنّ تذكية السمك تتحقق باصطياده وأخذه ، فهو ممّا لا خلاف فيه أيضاً. وتدل عليه موثقة أبيبصير : « سألت اباعبدالله 7عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولايسمّون أو يهودى قال : لابأس إنّما صيد الحيتان[١] أخذها » [٢] وغيرها.


[١] الحيتان : جمع حوت وهى السمكة.

[٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٣ ، باب ٣٢ من ابواب الذبائح ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست