responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 130

الاصطياد بالكلب

أما كلب الصيد فعضّه للحيوان وجرحه له هو بمنزلة ذبحه. ولاتتحقق به الذكاة إلاّ إذا توفرت الاُمور التالية :

١ ـ أن يكون الكلب مُعلَّما للاصطياد. ويتحقق ذلك فيما إذا كان ينبعث إذا بعثه صاحبه وينزجر إذا زجره.

٢ ـ أن لايأكل ما يمسكه إلاّ نادراً.

٣ ـ ذكر الله سبحانه عند الارسال.

٤ ـ ارساله للاصطياد ، فلاتتحقق الذكاة لو استرسل بنفسه.

٥ ـ أن يكون المرسل مسلماً.

٦ ـ استناد موت الحيوان الى جرح الكلب ، أما إذا استند الى سبب آخر من تعب أو اصطدام ونحو ذلك فلايحل.

٧ ـ عدم ادراك صاحب الكلب الحيوان حيّاً مع تمكّنه من ذبحه ، بأن يدركه ميتاً أو حيّاً فى زمان لايسع لذبحه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أنّ الاصطياد لاتتحقق به التذكية إلاّ فى الثلاثة المتقدمة ، فلوجهين :

أ ـ انّ النصوص الشرعية قد دلّت على تحقق تذكية الثلاثة بالاصطياد ، ويبقي غيرها مشمولا لإصالة عدم تحقق التذكية لو اصطيد وشك فى تحقق التذكية بذلك.

ب ـ انّ عنوان الاصطياد لايصدق إلاّ بلحاظ الحيوان الوحشى ولايصدق بلحاظ الأهلى كالبقر والدجاج وما شاكل ذلك.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست