responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 129

ج ـ التمسك برواية الشيخ الصدوق : « قال الصادق 7: كل منحورٍ مذبوحٌ حرام ، وكل مذبوحٍ منحورٌ حرام » [١] ، فإنّه يدل على أنّ ما ينحر يحرم إذا ذبح ، وحيث إنّ الذى ينحر هو الإبل فيلزم أن تكون حراماً لو ذبحت.

وفيه : انّ السند ضعيف بالارسال ، وعليه فالحكم بتعيّن النحر فى الإبل مشكل. ومن هنا مال الشيخ الأردبيلى الى جواز الذبح فيها بمقتضى الصناعة وإن احتاط باعتبار أنّه طريق السلامة. [٢]

٢ ـ وأمّا أنّ النحر يتحقق بطعن السكين ونحوها فى اللبّة ، فهو ممّا لا إشكال فيه. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.

وأمّا جواز النحر فى حال القيام وغيره ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها.

٣ ـ وأمّا أنّه لابدَّ من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الأول منها ، فباعتبار إطلاق أدلة اعتبارها وعدم اختصاصها بما إذا كانت التذكية بالذبح فلاحظ.

ج ـ الاصطياد

تتحقق التذكية بالاصطياد فى ثلاثة من الحيوانات : الحيوان الوحشى طيرٍ أو غيره ، والسمك ، والجراد.

الحيوان الوحشى

لا تتحقق التذكية فى الحيوان الوحشى بالاصطياد إلاّ إذا كانت وسيلة ذلك أحد أمرين : كلب الصيد أو السلاح.


[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣١٣ ، باب ٥ من ابواب الذبائح ، حديث ٣.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ٩٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست