responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 114

٦ ـ وأمّا اختصاص التحريم بذوات الأربع ، فقد صار اليه جماعة باعتبار أنّ ذلك هو المنصرف عرفاً من كلمة البهيمة ، ومعه يتمسك فى غير ذلك بأصل البراءة.

٧ ـ وأمّا حرمة الميتة ، فأمر متسالم عليه ، بل هو من ضروريات الدين. قال تعالي : ( حرمت عليكم الميتة و ... وما أكل السبع إلاّ ما ذكيتم ). [١] وفى الذيل دلالة واضحة على حصر الحل بالمذكي ، وكون المراد من الميتة غير المذكى لا خصوص ما مات حتف انفه.

ثم إنّ حرمة الميتة لا تختص بما كان له نفس سائلة ، بل تعم غيره كالسمك مثلاً لإطلاق دليل التحريم أجل ، تختص النجاسة بميتة ذيالنفس إلاّ أن ذلك مطلب آخر.

٨ ـ وأمّا استثناء ما ذكر من حرمة الميتة ، فلصحيحة زرارة عن أبى عبداللّه‌ 7 : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدى الميت ، قال : لا بأس به. قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال : لا بأس به. قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال : كل هذا لا بأس به » [٢] وغيرها.

وإنّما قيدنا البيضة بما إذا اكتست الجلد الأعلي ، فلموثقة غياث بن ابراهيم عن أبى عبداللّه‌ 7 : « بيضة خرجت من است دجاجة ميتة؟ قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ». [٣]


[١] المائدة : ٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٤٩ ، باب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١٠.

[٣] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٤٨ ، باب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست