responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 113

ذلك إن لم‌يجزم بعدم صدق عنوان الجلاّل فلا أقلّ من الشك ، وهو كافٍ فى عدم تطبيق حكم الجلاّل لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التى لايجوز فيها التمسك بالعموم.

٤ ـ وأمّا زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذى بذلك الى أن يزول عنه اسم الجلل ، فلأن النهى كان متعلقاً بعنوان الجلل فإذا زال زال.

وأمّا تحديد الفترة بمقدار معيّن ـ كأربعين يوماً فى الناقة وعشرين في البقرة و ... ـ فمستنده أخبار ضعيفة فلاحظ. [١]

٥ ـ وأمّا حرمة موطوء الانسان فلم‌يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة عبدالله ابن سنان عن أبيعبداللّه‌ 7 ، وعن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا 7 ، وعن اسحاق بن عمار عن أبيابراهيم موسى 7 : « الرجل يأتى البهيمة فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزانى ... » ، [٢] وموثقة سماعة : « سألت اباعبدالله 7عن الرجل يأتى بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، فقال : عليه أن يجلد حداً غير الحد[٣] ثم ينفى من بلاده الى غيرها. وذكروا [٤] أن لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » [٥] ، وغيرهما.

ويمكن أن يستفاد من الصحيحة حرمة النسل ، حيث قالت : « ولم ينتفع بها ».


[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٣ ، باب ٢٨ من ابواب الاطعمة المحرمة.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٠ ، باب ١ من ابواب نكاح البهائم ، حديث ١.

[٣] اى يحدُّ اقل من حدّ الزنا ، فان الزانى يحدّ بمائة بينما هذا بخمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني.

[٤] قال المجلسي : اى الائمة :. ثم قال : ولعله من كلام يونس أو سماعة.

[٥] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧١ ، باب ١ من ابواب نكاح البهائم ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست