ذلك إن لميجزم بعدم صدق عنوان الجلاّل فلا أقلّ من الشك ، وهو كافٍ فى عدم تطبيق حكم الجلاّل لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التى لايجوز فيها التمسك بالعموم.
٤ ـ وأمّا زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذى بذلك الى أن يزول عنه اسم الجلل ، فلأن النهى كان متعلقاً بعنوان الجلل فإذا زال زال.
وأمّا تحديد الفترة بمقدار معيّن ـ كأربعين يوماً فى الناقة وعشرين في البقرة و ... ـ فمستنده أخبار ضعيفة فلاحظ. [١]
٥ ـ وأمّا حرمة موطوء الانسان فلميعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة عبدالله ابن سنان عن أبيعبداللّه 7 ، وعن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا 7 ، وعن اسحاق بن عمار عن أبيابراهيم موسى 7 : « الرجل يأتى البهيمة فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزانى ... » ، [٢] وموثقة سماعة : « سألت اباعبدالله 7عن الرجل يأتى بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، فقال : عليه أن يجلد حداً غير الحد[٣]ثم ينفى من بلاده الى غيرها. وذكروا [٤]أن لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » [٥] ، وغيرهما.
ويمكن أن يستفاد من الصحيحة حرمة النسل ، حيث قالت : « ولم ينتفع بها ».
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٣ ، باب ٢٨ من ابواب الاطعمة المحرمة. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٠ ، باب ١ من ابواب نكاح البهائم ، حديث ١. [٣] اى يحدُّ اقل من حدّ الزنا ، فان الزانى يحدّ بمائة بينما هذا بخمسة وعشرين سوطاً ربع حد الزاني. [٤] قال المجلسي : اى الائمة :. ثم قال : ولعله من كلام يونس أو سماعة. [٥] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧١ ، باب ١ من ابواب نكاح البهائم ، حديث ٢.