responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 40

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن حرمة الربا من الضروريات ، فلدلالة صريح القرآن عليها فى أكثر من موضع. قال تعالي : ( وأحَلَّ اللّه البيع وحَرَّمَ الربا ) [١] ، ( الّذين يأكلون الربا لايقومون إلاّ كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المس ) [٢] ، ( يا أيّها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله ). [٣]

وما ورد فى السنة الشريفة كثير ، ففى موثق عبداللّه بن بكير : « بلغ أبا عبداللّه 7عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ [٤]فقال : لئن أمكننى اللّه منه لأضربن عنقه » [٥].

وفى صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه 7 : « درهم ربا أشد من سبعين زنية كلّها بذات محرم ». [٦]

٢ ـ وأما شموله لكلا الموردين المذكورين دون أحدهما ودون ما زاد عليهما ، فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما زاد ، فتجرى البراءة عنه بلحاظ ما زاد.

٣ ـ وأما اعتبار الشروط الثلاثة فى تحقق الربا ، فذلك واضح بالنسبة الى اشتراط الزيادة فى أحد الطرفين لتقوِّم مفهوم الربا بذلك لغة ، اذ هو عبارة عن الزيادة.


[١] البقرة : ٢٧٥.

[٢] البقرة : ٢٧٥.

[٣] البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩.

[٤] اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها : اول لبن الاُم. والمقصود المبالغة فى حليته بالتشبيه باول لبن الام.

[٥] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٢٩ ، باب ٢ من ابواب الربا ، حديث ١.

[٦] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٢٣ ، باب ١ من ابواب الربا ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست