١ ـ أما أن حرمة الربا من الضروريات ، فلدلالة صريح القرآن عليها فى أكثر من موضع. قال تعالي : (وأحَلَّ اللّه البيع وحَرَّمَ الربا)[١] ، (الّذين يأكلون الربا لايقومون إلاّ كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المس)[٢] ، (يا أيّها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله). [٣]
وما ورد فى السنة الشريفة كثير ، ففى موثق عبداللّه بن بكير : « بلغ أبا عبداللّه 7عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ [٤]فقال : لئن أمكننى اللّه منه لأضربن عنقه » [٥].
وفى صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه 7 : « درهم ربا أشد من سبعين زنية كلّها بذات محرم ». [٦]
٢ ـ وأما شموله لكلا الموردين المذكورين دون أحدهما ودون ما زاد عليهما ، فلدلالة الدليل على ثبوته فيهما دون ما زاد ، فتجرى البراءة عنه بلحاظ ما زاد.
٣ ـ وأما اعتبار الشروط الثلاثة فى تحقق الربا ، فذلك واضح بالنسبة الى اشتراط الزيادة فى أحد الطرفين لتقوِّم مفهوم الربا بذلك لغة ، اذ هو عبارة عن الزيادة.
[١] البقرة : ٢٧٥. [٢] البقرة : ٢٧٥. [٣] البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩. [٤] اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها : اول لبن الاُم. والمقصود المبالغة فى حليته بالتشبيه باول لبن الام. [٥] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٢٩ ، باب ٢ من ابواب الربا ، حديث ١. [٦] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٢٣ ، باب ١ من ابواب الربا ، حديث ١.