responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 39

صاحبه فلم يقله ، فقال أبوعبداللّه 7: انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقى منها قطعة ولم يرها لكان له فى ذلك خيار الرؤية ». [١]

وهو إن تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال ، وإلاّ أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فإنَّ من يشترى اعتماداً على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً وارتكازاً على تقدير التخلف. والسيرة العقلائية المنعقدة علي استحقاق المشترى للفسخ عند التخلف واضحة فى ذلك.

٢ ـ واما انه لاتجوز المطالبة بالأرش ولايسقط الخيار ببذله ولا بالإبدال بعين اُخرى ، فلأن ثبوت الأرش يحتاج الى دليل ، وهو خاص بالعيب. ومقتضي الاشتراط الضمنى ثبوت الحق فى الفسخ دون الأرش أو الإبدال.

٣ ـ وأما التعميم للبائع ولانكشاف ‌الخلاف‌ في الثمن ، فلعموم‌نكتة الاشتراط الضمني.

الربا

الربا حرام بالضرورة ، ويتحقق فى موردين :

أ ـ القرض ؛ ويأتى البحث عنه فى كتاب القرض إن شاء اللّه تعالي.

ب ـ البيع ؛ وذلك فيما إذا بيع أحد المتحدين جنساً بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكميّةً وافتراض كونهما من المكيل أو الموزون ، فشروط تحقّقه فى البيع ـ على هذا ـ ثلاثة.

وفى عموم التحريم لغير البيع ـ كالصلح ـ خلاف.


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٦١ ، باب ١٥ من ابواب الخيار ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست