صاحبه فلم يقله ، فقال أبوعبداللّه 7: انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقى منها قطعة ولم يرها لكان له فى ذلك خيار الرؤية ». [١]
وهو إن تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال ، وإلاّ أمكن التمسّك بفكرة الاشتراط الضمني ، فإنَّ من يشترى اعتماداً على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً وارتكازاً على تقدير التخلف. والسيرة العقلائية المنعقدة علي استحقاق المشترى للفسخ عند التخلف واضحة فى ذلك.
٢ ـ واما انه لاتجوز المطالبة بالأرش ولايسقط الخيار ببذله ولا بالإبدال بعين اُخرى ، فلأن ثبوت الأرش يحتاج الى دليل ، وهو خاص بالعيب. ومقتضي الاشتراط الضمنى ثبوت الحق فى الفسخ دون الأرش أو الإبدال.
٣ ـ وأما التعميم للبائع ولانكشاف الخلاف في الثمن ، فلعمومنكتة الاشتراط الضمني.
الربا
الربا حرام بالضرورة ، ويتحقق فى موردين :
أ ـ القرض ؛ ويأتى البحث عنه فى كتاب القرض إن شاء اللّه تعالي.
ب ـ البيع ؛ وذلك فيما إذا بيع أحد المتحدين جنساً بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكميّةً وافتراض كونهما من المكيل أو الموزون ، فشروط تحقّقه فى البيع ـ على هذا ـ ثلاثة.
وفى عموم التحريم لغير البيع ـ كالصلح ـ خلاف.
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٦١ ، باب ١٥ من ابواب الخيار ، حديث ١.