ولايلزم فى صحة المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل فى المسابقة من دون أن يبذل عوضاً وإنما يجرى فرسه مع المتراهنين على أنه إن سبق كان له العوض وإن لم يسبق لم يخسر شيئاً[١].
ويجوز فى العوض المقرر للسابق ـ السَبَق ـ أن يكون من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبى أو من بيت المال.
والعبرة فى تحقق السبق على الصدق العرفى إلاّ اذا تمَّ الاتفاق على غيره.
والعقد فى السَبْق والرماية لازم لايجوز فسخه إلاّ مع اشتراط الخيار.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق السبق والرماية ، فلأن ذلك مقتضي كونهما عقداً.
وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ، فلإطلاق دليل المشروعية.
٢ ـ وأمّا أن صحة هاتين المعاملتين لاتنحصر بالوسائل القديمة ، فباعتبار أن النصوص وإن اقتصرت عليها ، كما فى صحيحة حفص عن أبى عبدالله 7 : « لا سبق إلاّ فى خف أو حافر أو نصل » [٢] إلاّ أن تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة ، ولا ينبغى فهم الخصوصية لها. كيف وهل يحتمل انتهاء
[١] وانما سُمى بالمحلل ؛ لان القائل باشتراط وجوده فى صحة المسابقة يرى ان وجوده محلل لها وعدمه محرّم لها. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٨ ، باب ٣ من احكام السبق والرماية ، حديث ١.
قيل ان الخف اشارة الى الابل والفيلة. والنصل اشارة الى السهم والسيف والحربة. والحافر اشارة اليالفرس والبغل والحمار. لاحظ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١٩.