responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 188

٢ ـ وأمّا أن العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر ، فأمر متسالم عليه.[١]

٣ ـ وأمّا شرعية المعاملتين المذكورتين ، فيمكن استفادتها من عموم قوله تعالي : ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ) [٢] ، فإن الغرض من السبق والرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية وتهيئتهم لمواجهة ساحة القتال مع الكفار ، وذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور بها فى الآية الكريمة.

وقد يقال بإمكان استفادة ذلك من قوله تعالي : ( إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ) [٣] ولكنه قابل للتأمل كما هو واضح.

وأمّا الروايات فى هذا المجال فكثيرة ، كموثقة غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عن أبيه عن على بن الحسين 7 : « ان رسول الله 9أجرى الخيل وجعل سَبَقَها[٤] أواقى من فضة » [٥] ، وصحيحة حفص بن البختري : « عن أبى عبد الله 7 انه كان يحضر الرمى والرهان ». [٦]

من احكام السبق والرماية

يعتبر فى تحقق السَبْق والرماية الايجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما.

ويصح إجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة ، ولايختص بما اذا كان علي


[١] جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١٢.

[٢] الأنفال : ٦١.

[٣] يوسف : ١٧.

[٤] السَبَق بفتح السين والباء : العوض المجعول للسابق. ويقال له الخَطَر (بفتح الخاء والطاء) ايضاً. والسَبْق بفتح السين وسكون الباء ، مصدر بمعنى المعاملة المتقدمة. والاواقى جمع أوقية.

[٥] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٥ ، باب ١ من احكام السبق والرماية ، حديث ١.

[٦] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٤٨ ، باب ٢ من احكام السبق والرماية ، حديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست