responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 174

والروايات فى ذلك كثيرة ، كرواية ابى كهمس : « قلت لأبى عبداللّه‌ 7: عبداللّه‌ ابن أبى يعفور يقرؤك السلام ، قال : وعليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبداللّه‌ فاقرأه السلام وقل له : إن جعفر بن محمد يقول لك : انظر ما بلغ به على عند رسول اللّه‌ 9فالزمه ، فان علياً 7إنما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه‌ 9بصدق الحديث وأداء الأمانة » [١] وغيره.

من أحكام الوديعة

يعتبر فى تحقق الوديعة الايجاب من المودع والقبول من الودعى بكلّ مايدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.

ويجب ردُّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها ولو لم يكن مؤمناً مادام ليس غاصباً.

ومن طلب من الغير أن يكون ماله وديعة لديه ولم يقبل الغير ذلك ولم يتسلمه ومع ذلك تركه المالك عنده ، فلا يضمنه لو تلف أو تعيّب.

وعقد الوديعة جائز من الطرفين وإن كان مؤجلاً بأجل محدد إلاّ مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل ولو ضمن عقد الوديعة نفسه فإنه يلزم الوفاء آنذاك ، ولكن مع الفسخ ينفسخ ويكون الفاسخ بذلك آثماً.

ولو فسخ الودعى لزمه ايصال المال إلى صاحبه فوراً ، وإذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعى وتلف يكون ضامناً.

ويجب على الودعى الحفاظ على الوديعة بما هو المتعارف فى الحفظ لأمثالها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون مفرّطاً.

والودعى لايضمن تلف الوديعة وتعيبها إلاّ مع التعدّى أو التفريط.


١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢١٨ ، باب ١ من أحكام الوديعة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست