responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 173

حقيقة الوديعة

الوديعة عقد يتضمن استنابة الغير فى حفظ المال. ويصطلح على الغير بالودعى والمستودع ، وعلى الآخر بالمودع.

وهى مشروعة بلا إشكال.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن الوديعة عقد فواضح ، إذ لا يكفى مجرد ايجاب المودع فى تحققها ، بل لابدَّ من قبول الودعي ، وإلاّ لم تكن له السلطنة على نفسه ، وهو خلف قانون السلطنة.

٢ ـ وأمّا أنها عقد يتضمن ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه ، ويقتضيه الفهم العرفي.

٣ ـ وأمّا مشروعية عقد الوديعة ، فمن البديهيات ، لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه ، وللكتاب العزيز الصريح فى ذلك فى موارد متعددة كقوله تعالي : ( ان اللّه‌ يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ) [١] ، ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذى اؤتمن أمانته ). [٢]


[١] النساء : ٥٨.

[٢] البقرة : ٢٨٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست