الوديعة عقد يتضمن استنابة الغير فى حفظ المال. ويصطلح على الغير بالودعى والمستودع ، وعلى الآخر بالمودع.
وهى مشروعة بلا إشكال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الوديعة عقد فواضح ، إذ لا يكفى مجرد ايجاب المودع فى تحققها ، بل لابدَّ من قبول الودعي ، وإلاّ لم تكن له السلطنة على نفسه ، وهو خلف قانون السلطنة.
٢ ـ وأمّا أنها عقد يتضمن ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه ، ويقتضيه الفهم العرفي.
٣ ـ وأمّا مشروعية عقد الوديعة ، فمن البديهيات ، لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه ، وللكتاب العزيز الصريح فى ذلك فى موارد متعددة كقوله تعالي : (ان اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها )[١] ، ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذى اؤتمن أمانته). [٢]