وأمّا استثناء دار السكن ونحوها ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « لاتباع الدار ولا الجارية فى الدين ، ذلك أنّه لابدَّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه » [١] وغيرها ، فإن موردها وإن كان خاصاً بالدار والجارية إلاّ أن مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الأشياء التى لابدَّ منها فى حياة الإنسان.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٩٥ ، باب ١١ من أبواب الدين ، حديث ١.