responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 153

القيمة ، ويلزم بالتالى أن يكون ذلك هو الملحوظ للمقرِض عند تضمينه للمقترض بالبدل.

٥ ـ وأمّا عدم لزوم التسديد بنفس العين المقترَضة لو كانت موجودة ، فلأن المفروض صيرورتها ملكاً للمقترض بالقرض ، والضمان تعلق ببدلها.

وأمّا جواز ذلك مع توافق الطرفين ، فلأن الحق لايعدوهما.

وأمّا أنه مع عدم موافقة المقرِض بقبول العين ، فلا يجوز إجباره على ذلك ، فمن جهة أنه اشترط الضمان بالبدل واشتغال الذمّة به.

٦ ـ وأمّا عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين ، فلإطلاق دليل مشروعيته.

وأمّا عدم لزوم الأجل المذكور فى عقد القرض ، فباعتبار أن الشرط يتبع في لزومه وجوازه لزوم العقد وجوازه ، وحيث إن المشهور يرى أن القرض من العقود الجائزة ، فيلزم كون الشرط المذكور فيه جائزاً أيضاً.

هذا والمناسب الحكم بلزوم الأجل ، لأنّه لو سُلِّم بجواز عقد القرض فذلك لايمنع من لزوم الشرط المذكور فيه بعد ما كان مقتضى إطلاق قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم » [١] شاملاً للشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضاً.

هذا مضافاً إلى امكان استفادة لزوم الأجل من قوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمّيً فاكتبوه ... ). [٢]

٧ ـ وأمّا لزوم تسديد الدين فوراً مع المطالبة عند فرض كونه حالاً أو قد حلَّ أجله ، فلعدم جواز الامتناع أو التوانى عن أداء الحقوق لأصحابها.


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٢.

[٢] البقرة : ٢٨٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست