القيمة ، ويلزم بالتالى أن يكون ذلك هو الملحوظ للمقرِض عند تضمينه للمقترض بالبدل.
٥ ـ وأمّا عدم لزوم التسديد بنفس العين المقترَضة لو كانت موجودة ، فلأن المفروض صيرورتها ملكاً للمقترض بالقرض ، والضمان تعلق ببدلها.
وأمّا جواز ذلك مع توافق الطرفين ، فلأن الحق لايعدوهما.
وأمّا أنه مع عدم موافقة المقرِض بقبول العين ، فلا يجوز إجباره على ذلك ، فمن جهة أنه اشترط الضمان بالبدل واشتغال الذمّة به.
٦ ـ وأمّا عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين ، فلإطلاق دليل مشروعيته.
وأمّا عدم لزوم الأجل المذكور فى عقد القرض ، فباعتبار أن الشرط يتبع في لزومه وجوازه لزوم العقد وجوازه ، وحيث إن المشهور يرى أن القرض من العقود الجائزة ، فيلزم كون الشرط المذكور فيه جائزاً أيضاً.
هذا والمناسب الحكم بلزوم الأجل ، لأنّه لو سُلِّم بجواز عقد القرض فذلك لايمنع من لزوم الشرط المذكور فيه بعد ما كان مقتضى إطلاق قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم » [١] شاملاً للشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضاً.
هذا مضافاً إلى امكان استفادة لزوم الأجل من قوله تعالي : (يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمّيً فاكتبوه ... ). [٢]
٧ ـ وأمّا لزوم تسديد الدين فوراً مع المطالبة عند فرض كونه حالاً أو قد حلَّ أجله ، فلعدم جواز الامتناع أو التوانى عن أداء الحقوق لأصحابها.
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٢. [٢] البقرة : ٢٨٢.