يعتبر فى الوكالة الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما.
وتتحقق بكتابة الموكّل الى شخص بنصبه وكيلاً عنه ـ ولو كان فى بلد آخر ـ فيما اذا قبل ولو بعد فترة.
والمشهور عدم جواز التعليق فيها وان جاز فى متعلقها.
وهى من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرّف قبل بلوغه عزل الموكّل ، يقع تصرّفه صحيحاً.
وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة.
واذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة ، فقد قيل بلزومها ايضاً.
وتصح فى كل ما لايتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة.
والمستند فى ذلك
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الوكالة ، فلأنها عقد.
وأمّا الإكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض تحققها.
ومنه يعرف الوجه فى تحققها بالكتابة.
والتسالم على اعتبار الموالاة إن فرض تحققه ، فلا يجزم بشموله للوكالة ان لم يدع الجزم بعدم شموله لها.
٢ ـ وأمّا عدم جواز التعليق فى نفس الوكالة ، فقد علّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسميه على عدم جواز التعليق فى مطلق العقود.[١]