responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 127

من أحكام الوكالة

يعتبر فى الوكالة الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما.

وتتحقق بكتابة الموكّل الى شخص بنصبه وكيلاً عنه ـ ولو كان فى بلد آخر ـ فيما اذا قبل ولو بعد فترة.

والمشهور عدم جواز التعليق فيها وان جاز فى متعلقها.

وهى من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرّف قبل بلوغه عزل الموكّل ، يقع تصرّفه صحيحاً.

وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة.

واذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة ، فقد قيل بلزومها ايضاً.

وتصح فى كل ما لايتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة.

والمستند فى ذلك

١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الوكالة ، فلأنها عقد.

وأمّا الإكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض تحققها.

ومنه يعرف الوجه فى تحققها بالكتابة.

والتسالم على اعتبار الموالاة إن فرض تحققه ، فلا يجزم بشموله للوكالة ان لم يدع الجزم بعدم شموله لها.

٢ ـ وأمّا عدم جواز التعليق فى نفس الوكالة ، فقد علّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسميه على عدم جواز التعليق فى مطلق العقود.[١]


[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٥٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست