وأمّا تخصيصها بالتسليط على المعاملة وما هو من شؤونها دون جميع الأشياء ، فلما يأتى من اختصاص الوكالة بالأشياء التى لم يعتبر فيها الشارع الصدور بالمباشرة ، وليست تلك إلاّ المعاملة والقبض والإقباض.
٣ ـ وأمّا أن الوكالة أمر يغاير الإذن ، فواضح ، فإن الإذن لايتوقف تحققها علي القبول بخلاف الوكالة.
وتصرف الوكيل يقع صحيحاً وان عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر العزل ، بخلافه فى الإذن ، فإن التصرف يقع باطلاً مع التراجع وان لم يبلغ المأذون ذلك.
٤ ـ وأمّا مغايرة الوكالة للنيابة ، فواضحة ايضاً ، اذ فى الوكالة ينتسب الفعل الي الموكل بخلافه فى النيابة ، فالحج الآتى به النائب لاينتسب الى المنوب عنه ، بخلافه فى مثل البيع الذى يأتى به الوكيل ، فانه ينتسب الى الموكّل.
والنيابة قد تقع تبرّعية بخلاف الوكالة ، فانه لايتصور فيها ذلك.
٥ ـ وأمّا مشروعية الوكالة ، فهى من البديهيات لإستقرار سيرة العقلاء ونظامهم عليها ، وبضمّ عدم ردع الشارع يثبت امضاؤه لذلك. ويدل على ذلك صحيح معاوية بن وهب وجابر بن يزيد عن ابى عبد الله 7 : « من وكّل رجلاً على امضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة ابداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها ». [١]
وأمّا عموم « أوفوا بالعقود » فلا يمكن التمسك به فى المقام ، للتسالم على جواز الوكالة وعدم لزومها.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٥ ، باب ١ من احكام الوكالة ، حديث ١.