responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 103

فلأنّه بدونه لايمكن تحقق القصد إلى الضمان ، فان تحققه بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح ، وبلحاظهما خلاف مقصودهما ، والمردد بما هو مردد لاخارجية له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه.

ونفس هذا يجرى فى فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه.

من أحكام الضمان

إذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه وتحقق الأداء منه ، جاز له الرجوع عليه.

وإذا لم يكن بإذنه أو لم يؤدِّ لابراء ، لم يجز له الرجوع عليه. بل لو تَمَّ التصالح على نصف المبلغ مثلاً والابراء عن الباقي ، لم يجز الرجوع بالجميع ، بل بما أدّي.

وإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن ، برئت ذمّة المضمون عنه أيضاً.

وإذا أبرأ ذمّة المضمون عنه ، كان ذلك لغواً.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع تحقق الأداء وفرض الإذن ، فممّا لا إشكال فيه.[١] ويمكن استفادته من موثق عمر بن يزيد : « سألت أبا عبداللّه‌ 7عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ، ثم صالَحَ عليه ، قال : ليس له إلاّ الذي صالح عليه » [٢] ، فانه يدلّ على أن السبب فى اشتغال ذمّة المضمون عنه هو الأداء وقبله لا اشتغال.

٢ ـ وأمّا عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن فى الضمان ، فلأنّه تبرع من الضامن لا


[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ١٣٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٣ ، باب ٦ من أحكام الضمان ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست