responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 102

انسان شريف ـ حرم تكليفاً ، ولكنه لايلازم عدم الصحة وضعاً.

٣ ـ وأمّا عدم اعتبار ذلك فى المضمون عنه ، فلأنّه أجنبى عن العقد ، على أنه إذا جاز كونه ميتاً ـ كما هو مورد صحيحة ابن سنان المتقدمة ـ جاز كونه صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً أو سفيهاً لعدم الفرق ، بل لعل ذلك أولي.

وأمّا اشتراط عدم فلس المضمون له ، فلأن المفلّس ممنوع من التصرف فى أمواله ولو بنقلها ، وواضح أن لازم قبوله الضمان نقل دينه من ذمّة إلى ذمّة.

وأمّا عدم اشتراط فلس الضامن ، فلأن المفلّس ممنوع من التصرف فى أعيان أمواله دون ذمته ، وهل يحتمل عدم جواز اقتراضه؟!

٤ ـ وأمّا اعتبار التنجيز فى نظر المشهور ، فقد علّله السيد اليزدى بقوله : « لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة إلاّ دعوى الاجماع فى كلّ العقود ». [١]

وأمّا عدم اعتباره فى الضمان بالمعنى الثانى ، فلكون القدر المتيقن من معقد الإجماع هو الضمان بالمعنى الأوّل ، ومعه لايعود مانع من التمسّك بالسيرة العقلائية والعمومات.

٥ ـ وأمّا اعتبار ثبوت الدين فى ذمة المضمون عنه ، فلأنه بدونه لايمكن نقل ما فى ذمّته إلى ذمة اُخري.

وأمّا عدم اشتراطه فى الضمان بالمعنى الثانى ، فلأنّه تعهد وتحمل للمسؤولية من دون اشتماله على نقل ما فى ذمّة إلى ذمة اُخرى ليعتبر ذلك فيه.

٦ ـ وأمّا اعتبار التعيّن وعدم التردد فى الدين والمضمون له والمضمون عنه ،


[١] العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، الشرط السابع من شروط الضمان.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست