responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 99

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما نجاسة الدم فى الجملة ، فمتسالم عليها بل من ضروريات الفقه. وقد دلت على ذلك روايات كثيرة فى موارد خاصة ، كدم الرعاف وقلع السن والجروح.

ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقتضى نجاسة طبيعى الدم. الّلهم إلا ان يتمسك بالإرتكاز القاضى بالموجبة الكلية او باطلاق موثقة عمار عن ابي عبدالله 7 « سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب إلا أن ترى فى منقاره دما ، فإن رأيت فى منقاره دما فلاتوضّأ منه ولاتشرب » [١] فإنه بمقتضى اطلاق كلمة الدم يدل على نجاسة مطلق الدم.

ويترتب على وجود العموم المذكور الحكم بنجاسة دم البيضة بخلافه بناء على عدمه ، فانه يحكم عليه بالطهارة لأصالة الطهارة ، غايته لايجوز اكله لإطلاق دليل حرمة تناوله كقوله تعالي : ( إنما حرّم عليكم الميتة والدم ... ) [٢].

٢ ـ وأما طهارته من غير ذى النفس ، فلأصالة الطهارة بعد عدم تمامية العموم وإلا أمكن التمسك بصحيحة حفص بن غياث بالتقريب المتقدم عند البحث عن طهارة منى غير ذى النفس.

٣ ـ وأما الحكم بالطهارة مع الشك فى القيد ، فلأصالة الطهارة.

٤ ـ وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك ، وهكذا المشكوك لظلمة ، فلأصالة الطهارة أيضا.

٥ ـ وأما عدم وجوب الاستعلام ، فلكون الشبهة موضوعية التى اتفق فيها علي


[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب الاسئار ، حديث ٤.

[٢] البقرة : ١٧٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست