responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 100

عدم لزوم الفحص.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « ... فهل عليَّ إن شككت فى أنه اصابه شيء أن انظر فيه؟ فقال : لا ، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع فى نفسك ... » [١] ولاخصوصية للمورد.

الخمر والنبيذ المسكر والفقاع

والثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة. وقيل بنجاسة كل مسكر مائع.

والعصير العنبى يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لاينجس.

وأما العصير الزبيبى والتمري ، فلا يحرم بذلك فضلاً عن تنجّسه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما الخمر فقد اُختلف فى طهارته ونجاسته تبعا لإختلاف الروايات.

فمن الدال على الطهارة صحيحة الحناط : « سألت أبا عبدالّله 7عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ، فقال : لابأس » [٢].

ومن الدال على النجاسة : موثقة عمار عن ابى عبدالله 7 : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خَلّ او ماء كامَخ او زيتون؟ قال : اذا غسل فلابأس ... » [٣].

وقد يقال : بتقديم أخبار النجاسة لصحيحة على بن مهزيار : « قرأت فى كتاب


[١] وسائل الشيعة : باب ٣٧ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٣٩ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٥١ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست