٦ ـ وأما كفاية الضربة الواحدة ، ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل بالواحدة فيما كان بدلاً عن الوضوء وبالتعدد فيما كان بدلاً عن الغسل.
والمناسب كفاية الواحدة مطلقا ، فإن الامام 7 فى مقام الإرشاد الى كيفية التيمم فى الصحيحتين السابقتين ضرب مرة واحدة للوجه واليدين لا اكثر من دون تفصيل.
واذا قيل : أن الوارد فى صحيحة اسماعيل بن همام عن الرضا 7 : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » [١].
قلنا : لابدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما تقدم.
٧ ـ وأما صحة التيمم بمطلق وجه الارض ـ خلافا للمرتضى القائل بعدم صحته إلاّ على التراب[٢] ـ فلأن تفسير الصعيد فى قوله تعالى « فتيمّموا صعيدا طيبا » [٣] بخصوص ذلك وإن كان منسوبا الى بعض اللغويين إلا أن ما عليه الاكثر تفسيره بمطلق وجه الارض.
وهو الصحيح لقوله تعالي : (فتصبح صعيدا زلقا)[٤] ولقول النبى 9 : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد » [٥] اى ارض واحدة.
[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٣. [٢] على ما نقله المحقق فى المعتبر : ١ / ٣٧٢. [٣] المائدة : ٦. [٤] الكهف : ٤٠. [٥] معالم الزلفي : باب ٢٣.