responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 90

٦ ـ وأما كفاية الضربة الواحدة ، ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل بالواحدة فيما كان بدلاً عن الوضوء وبالتعدد فيما كان بدلاً عن الغسل.

والمناسب كفاية الواحدة مطلقا ، فإن الامام 7 فى مقام الإرشاد الى كيفية التيمم فى الصحيحتين السابقتين ضرب مرة واحدة للوجه واليدين لا اكثر من دون تفصيل.

واذا قيل : أن الوارد فى صحيحة اسماعيل بن همام عن الرضا 7 : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » [١].

قلنا : لابدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما تقدم.

٧ ـ وأما صحة التيمم بمطلق وجه الارض ـ خلافا للمرتضى القائل بعدم صحته إلاّ على التراب[٢] ـ فلأن تفسير الصعيد فى قوله تعالى « فتيمّموا صعيدا طيبا » [٣] بخصوص ذلك وإن كان منسوبا الى بعض اللغويين إلا أن ما عليه الاكثر تفسيره بمطلق وجه الارض.

وهو الصحيح لقوله تعالي : ( فتصبح صعيدا زلقا ) [٤] ولقول النبى 9 : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد » [٥] اى ارض واحدة.


[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٣.

[٢] على ما نقله المحقق فى المعتبر : ١ / ٣٧٢.

[٣] المائدة : ٦.

[٤] الكهف : ٤٠.

[٥] معالم الزلفي : باب ٢٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست