responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 91

مسوغات التيمم

يجب التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غَلْوَة سهم(١) فى الارض الحزنة وسهمين فى السهلة ، وعند الخوف من الوصول اليه او خوف المكلف على نفسه او غيره من استعماله ، وعند وجود الحرج فى تحصيله ، وعند ضيق الوقت ، وعند المزاحمة بواجب يتعيّن صرف الماء فيه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب التيمم عند عدم الماء ، فلقوله تعالي : ( ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا ) [٢] والروايات[٣].

٢ ـ وأما وجوب الفحص ، فلصحيحة زرارة عن احدهما 8 : « اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ... » [٤] وغيرها.

ولقاعدة الإشتغال ، فإن المكلف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة إما المائية او الترابية على نحو الترتب فيلزمه بحكم العقل السعى اولاً نحو تحصيل الماء ، اذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا.

٣ ـ وأما كون الفحص بالمقدار المذكور ، فلموثقة السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على : : « يطلب الماء فى السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين » [٥].


[١] الغَلْوَة : رمية سهم أبعد ما تقدر عليه ، (المنجد).

[٢] المائده : ٦.

[٣] وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب التيمم.

[٤] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب التيمم ، حديث ١.

[٥] وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب التيمم ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست