responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 85

عن ابى عبداللّه 7 : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » [١].

وأما تعين الكيفية المذكورة ، فلا دليل تام عليه. نعم تجب الصلاة على النبى 9 والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن ابى جعفر 7 : « ليس فى الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت. تدعو بما بدا لك. وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه 9» [٢].

اجل الكيفية المتداولة اليوم مشروعة لبعض الروايات بدون دلالة على تعيّنها. [٣]

٦ ـ وأما عدم اشتراط الطهارة بقسميها ، فيكفى لإثباته عدم الدليل بعد اختصاص ادلة الاشتراط ( يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ... ) [٤] بالصلاة الحقيقية ، وهى دعاء.

وفى صحيحة يونس بن يعقوب : « سألت ابا عبداللّه 7عن الجنازة اُصلى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنما هى تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل .... » [٥].

وهى تنفى اعتبار الطهارة الحدثية بصراحة والخبثية بالتعليل.

٧ ـ وأما عدم اعتبار إباحة اللباس والستر ، فلعدم الدليل عليه أيضا فتجرى البراءة عنه.


[١] وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ١.

[٣] فقد ورد فى بعضها : « كان رسول اللّه 9إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبَّر وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ـ وفى نسخة واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ـ ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ثمّ كبّر الخامسة وانصرف... » (وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ١).

[٤] المائده : ٦.

[٥] وسائل الشيعة : باب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست