عن ابى عبداللّه 7 : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » [١].
وأما تعين الكيفية المذكورة ، فلا دليل تام عليه. نعم تجب الصلاة على النبى 9 والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن ابى جعفر 7 : « ليس فى الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت. تدعو بما بدا لك. وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه 9» [٢].
اجل الكيفية المتداولة اليوم مشروعة لبعض الروايات بدون دلالة على تعيّنها. [٣]
٦ ـ وأما عدم اشتراط الطهارة بقسميها ، فيكفى لإثباته عدم الدليل بعد اختصاص ادلة الاشتراط (يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ... )[٤] بالصلاة الحقيقية ، وهى دعاء.
وفى صحيحة يونس بن يعقوب : « سألت ابا عبداللّه 7عن الجنازة اُصلى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنما هى تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل .... » [٥].
وهى تنفى اعتبار الطهارة الحدثية بصراحة والخبثية بالتعليل.
٧ ـ وأما عدم اعتبار إباحة اللباس والستر ، فلعدم الدليل عليه أيضا فتجرى البراءة عنه.
[١] وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٦. [٢] وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ١. [٣] فقد ورد فى بعضها : « كان رسول اللّه 9إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبَّر وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ـ وفى نسخة واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ـ ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ثمّ كبّر الخامسة وانصرف... » (وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ١). [٤] المائده : ٦. [٥] وسائل الشيعة : باب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٣.