responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 79

جلس كان وجهه الى القبلة.

ويلزم تغسيله ـ اذامات ـ كفاية بماء السدر اولاً وبماء الكافور ثانيا ، وبالماء القراح ثالثا ، بكيفية غسل الجنابة. ويعتبر فى الاولين الخلط بمقدار لا يوجب سلب الاطلاق.

وتلزم فى المغسِّل المماثلة الا بالنسبة الى الزوجين والطفل الذى لم يتجاوز ثلاث سنين والمحارم.

ويجب كفاية بعد التغسيل التحنيط بمسح المساجد السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.

ثم تكفينه كفاية بثلاث قطع : احداها ساترة مابين سرته وركبته تسمّى بالمئزر ، والاخرى ما بين المنكبين الى نصف الساق تسمّى بالقميص ، والثالثة تغطى جميع البدن وهى الإزار.

وتجب الصلاة على الميت المسلم بعد تغسيله وتكفينه اذا كان عمره ست سنين بالتكبير خمسا يؤتى بالشهادتين بعد الاولي ، والصلاة على النبى 9بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف.

ولا تعتبر الطهارة بقسميها ولا اباحة اللباس والستر.

ويدفن بعد ذلك بمواراته فى الارض بحيث يؤمن على جسده من السباع وايذاء رائحته الناس موضوعاً على جانبه الايمن موجهاً به الى القبلة.

ومس الميت قبل تغسيله سبب لامرين : نجاسة العضوالماس بشرط الرطوبة ووجوب الغُسل اذا كان المس لميت الانسان بعد برده.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست