responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 80

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب التوجيه الى القبلة ، فهو المشهور. ولعله لرواية الصدوق فى العلل عن اميرالمؤمنين 7 : « دخل رسول اللّه 9على رجل من ولد عبدالمطلب وهو فى السَوْق ـ النزع ـ وقد وجّه الى غير القبلة ، فقال : وجّهوه الى القبلة فإنكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة ... » [١] ، أو للسيرة.

وفيه : إن الرواية بقطع النظر عن سندها لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل.

والسيرة اعم من الوجوب.

٢ ـ وأما كونه بنحو الكفاية ، فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

٣ ـ وأما كونه بالكيفية المذكورة ، فيمكن استفادته من الرواية المتقدمة.

تغسيل الميت

١ ـ وأما اصل وجوب التغسيل ، فمن الأمور المسلّمة. وتدل عليه موثقة سماعة عن ابى عبداللّه 7 : « غسل الجنابة واجب ... وغسل الميت واجب » [٢] وغيرها.

وأما كونه كفاية فلما تقدم.

٢ ـ وأما كونه بثلاثة اغسال ، فلصحيحة ابن مسكان عن ابى عبداللّه 7 : « سألته عن غُسل الميت ، فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اُخرى بماء وكافور وذَرِيرَة *ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ... » [٣] وغيرها.


[١] وسائل الشيعة : باب ٣٥ من ابواب الاحتضار ، حديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب غسل الميت ، حديث ١.

* ـ والذريرة : كلّ طيب مسحوق يذر على الشيء ، اى يفرَّق.

وقيل : هى طيب خاص مسحوق يجلب من بلاد الهند او مدينة نهاوند.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب غسل الميت ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست