responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 77

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن النفاس ما ذكر خلافا لما قد يقال من كونه شاملاً للدم الخارج قبل الولادة او خاصا بما يخرج بعدها ، فتدل عليه موثقة عمار عن ابى عبداللّه 7 : « المرأة يصيبها الطلق اياما اويوما او يومين فترى الصفرة او دما. قال : تصلى ما لم تلد ... » [١] وغيرها.

٢ ـ وأما أن اكثره عشرة ـ كما هو المشهور ـ وليس ثمانية عشر كما هو المختار للسيد المرتضي[٢] ، فهو مقتضى القاعدة بتقريب أنّ المقام من صغريات دوران أمر المخصص لتعارض الروايات[٣] ـ بين الأقل والأكثر ، وفى مثله يتمسك بعموم الادلة الدالة على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف فى المقدار الزائد على المتيقن.

٣ ـ وأما أنه لا حدّ لاقله ، فلإطلاق الأخبار.

٤ ـ وأما أن جميع الدم نفاس مع عدم تجاوز العشرة وبمقدار العادة على تقدير تجاوزها ، فلصحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 : « قلت له : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت » [٤] ، فان الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم وانه يتجاوز العشرة


[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب النفاس ، حديث ١.

[٢] الانتصار : ٣٥.

[٣] فان بعضها دلّ على أنّ النفساء تقعد عن الصلاة قدر حيضها كما فى صحيحة زرارة المذكورة

فى الرقم ٤ ، وبعضها دلّ على أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً كما فى صحيحة زرارة الاُخرى المذكورة فى وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب النفاس ، حديث ٦.

[٤] وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب النفاس ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست