١ ـ أما أن النفاس ما ذكر خلافا لما قد يقال من كونه شاملاً للدم الخارج قبل الولادة او خاصا بما يخرج بعدها ، فتدل عليه موثقة عمار عن ابى عبداللّه 7 : « المرأة يصيبها الطلق اياما اويوما او يومين فترى الصفرة او دما. قال : تصلى ما لم تلد ... » [١] وغيرها.
٢ ـ وأما أن اكثره عشرة ـ كما هو المشهور ـ وليس ثمانية عشر كما هو المختار للسيد المرتضي[٢] ، فهو مقتضى القاعدة بتقريب أنّ المقام من صغريات دوران أمر المخصص لتعارض الروايات[٣] ـ بين الأقل والأكثر ، وفى مثله يتمسك بعموم الادلة الدالة على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف فى المقدار الزائد على المتيقن.
٣ ـ وأما أنه لا حدّ لاقله ، فلإطلاق الأخبار.
٤ ـ وأما أن جميع الدم نفاس مع عدم تجاوز العشرة وبمقدار العادة على تقدير تجاوزها ، فلصحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 : « قلت له : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت » [٤] ، فان الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم وانه يتجاوز العشرة
[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب النفاس ، حديث ١. [٢] الانتصار : ٣٥. [٣] فان بعضها دلّ على أنّ النفساء تقعد عن الصلاة قدر حيضها كما فى صحيحة زرارة المذكورة
فى الرقم ٤ ، وبعضها دلّ على أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً كما فى صحيحة زرارة الاُخرى المذكورة فى وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب النفاس ، حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب النفاس ، حديث ٢.