responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 76

صلاة ... » [١] ، فان الغُسل حيث لا يحتمل وجوبه نفسيا بل للصلاة فمن المناسب كونه قبل صلاة الصبح التى هى اول صلاة فى اليوم.

٩ ـ وأما وجوب أغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة ، فلموثقة سماعة المتقدمة وغيرها.

وهى تدل بوضوح على عدم وجوب الوضوء عليها لكل صلاة. ولا أقل من اجمالها وذلك كاف لجريان البراءة.

واذا قيل : إن وجوب الوضوء لكل صلاة فى المتوسطة يدل بالأولوية عليه فى الكثيرة.

قلنا : الأولوية ممنوعة ، لأحتمال قيام تكرر الغسل مقام الوضوء.

١٠ ـ وأما لزوم تبديل القطنة او تطهيرها ، فلما دلّ على ذلك فى المتوسطة بعد ضمّ الاولوية.

النفاس وبعض احكامه الخاصة

النفاس هو الدم الخارج حين الولادة وبعدها. وأكثره عشرة ولا حدَّ لأقلّه.

واذا لم يتجاوز العشرة فكله نفاس. واذا تجاوزها فمقدار العادة فى المحيض نفاس والزائد استحاضة.

وتترك النفساء الصلاة والصوم مع قضاء الثاني.

ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها.

ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة.


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست