responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 50

بل صحيحة ابن المغيرة عن ابى الحسن 7 : « قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : لا ، ينقّى ما ثَمَّةَ » [١] واضحة فى اعتبار التنقية بأيّ مزيل.

٦ ـ وأما طهارة ماء الاستنجاء ، فللأخبار الدالة على طهارة ملاقيه ـ بضميمة الملازمة العرفية بين طهارة الملاقى والملاقى ـ كصحيحة الاحول عن ابي عبداللّه 7 : « اخرج من الخلاء فاستنجيبالماء فيقع ثوبى فى ذلك الماء الذي استنجيت به فقال : لا بأس به » [٢].

٧ ـ وأما اشتراط عدم تغيره ، فلعموم ما دلّ على نجاسة الماء المتغير باوصاف النجس المتقدم تحت عنوان « المطلق واحكامه ».

٨ ـ وأما اشتراط عدم المصاحبة ، فلأن دليل العفو يدل على العفو من ناحية اصابة النجاسة وهى فى موضعها ، لا اكثر.

٩ ـ وأما اشتراط عدم اصابة نجاسة أُخرى ، فلأن أخبار العفو تقتضى عدم الانفعال بملاقاة الغائط او البول حال الاستنجاء وغير ناظرة الى الاصابة من ناحية اخري ، فيتمسك باطلاق ما دلّ على تنجس الماء القليل بالملاقاة.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب الماء المضاف ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست