responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 44

باطلاقها الكر.

٣ ـ واما الحاق ذى المادة بالكر ، فلصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : « كتبت الى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا 7فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغيّر ريحه او طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » [١] ، فانها تدل على كلا الحكمين : عدم الانفعال بمجرد الملاقاة والانفعال بالتغير.

وبعموم التعليل يتعدى الى كل ذى مادة.

٤ ـ وأما تنجس القليل بمجرد الملاقاة ، فهو المعروف لمفهوم صحيح معاوية المتقدم. هذا ولكن المنسوب الى ابن ابى عقيل والفيض الكاشانى عدم التنجس. [٢]

٥ ـ وأما أنه مع التدافع لا يتنجس جميعه فلما تقدم فى المضاف.

٦ ـ وأما تحديد الكر بالمساحة ، ففيه اقوال. والمعروف منها قولان :

احدهما : ما كان كل من ابعاده الثلاثة يساوى ثلاثة اشبار. ونتيجة ذلك ان الكر = ٢٧ شبرا.

ثانيهما : ما كان كل من ابعاده الثلاثة يساوى ثلاثة اشبار ونصفا. ونتيجته ان الكر= ٤٢ شبرا.

أما القول الاول ، فتدل عليه صحيحة اسماعيل بن جابر : « سألت ابا عبد اللّه 7عن الماء الذى لاينجّسه شيء ، فقال : كر. قلت : وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار فى ثلاثة أشبار » [٣] ، بتقريب أن الإقتصار على ذكر بعدين يدل على أنّ الثالث مساوٍ لهما ، ولذا حذف.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٧.

[٢] الحدائق الناضرة : ١ / ٢٨١ ، ٣٠١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست