responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 45

أجل ، قد يناقش فى سندها بأن الراوى عن اسماعيل هو ابن سنان ، وهو مردد بين محمد وعبد اللّه ، وحيث إن الاول لم تثبت وثاقته ، فتسقط عن الحجية.

بَيْد أنّ هذه المناقشة غير مهمة بعد امكان التعويض برواية اخري [١].

واما القول الثانى ، فيمكن الاستدلال له برواية الحسن بن صالح الثورى عن ابي عبداللّه 7 : « اذا كان الماء فى الركى كرا لم ينجسه شيء. قلت : وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها فى ثلاثة اشبار ونصف عرضها » [٢] بالتقريب السابق فى صحيحة اسماعيل.

والرواية المذكورة حيث إنها ضعيفة السند ـ لعدم ثبوت وثاقة الثوري ، فتبقي الرواية الاولى حجة بلا معارض.

ماء المطر

ماء المطر كالكر لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما دام ينزل.

واذا اجتمع فى مكان وكان قليلاً فمادام المطر يتقاطر عليه فهو كالكر.

واذا اصاب الشيء المتنجس ، طهر بلا حاجة الى عصر او تعدد اذا نفذ فى جميعه. واذا وصل الى ظاهره دون باطنه ، طهر ظاهره فقط.


[١] وهى الصحيحة الثانية لإسماعيل بن جابر : « قلت لأبى عبدالله 7: الماء الذى لاينجّسه شيئ؟ قال : ذراعان عمقه فى ذراع وشبر سعته» (وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الماء المطلق ، حديث ١).

وبيان دلالتها يحتاج الى مستوى اعلى من البحث.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست