responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 301

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز لبس السلاح ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « إنَّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح ، فلا كفارة عليه » [١] وغيرها ، فإنَّ مفهومها يدل على عدم جواز ذلك مع عدم الخوف.

٢ ـ وأمّا الحمل ، فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عُدَّ المحرم مسلَّحاً لعدم احتمال خصوصية للّبس.

أجل ، لايكفى أن يكون السلاح إلى جانب المحرم أو فى متاعه بنحو لايُعدُّ مسلَّحاً لأصالة البراءة بعد عدم شمول الصحيحة لذلك.

٣ ـ وأمّا التعميم لآلات الوقاية ، فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.

على أنَّ للسلاح خصوصية محتملة ـ وهى التعدّى على حرمة الحرم الذى جُعل آمناً ـ غير ثابتة فيها ، ومعه فلايمكن التمسك بتنقيح المناط أيضاً.


[١] وسائل الشيعة : باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

وفى تهذيب الاحكام : ٥ / ٣٨٧ : « فلبس السلاح ... ».

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست