١ ـ أمّا عدم جواز لبس السلاح ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « إنَّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح ، فلا كفارة عليه » [١] وغيرها ، فإنَّ مفهومها يدل على عدم جواز ذلك مع عدم الخوف.
٢ ـ وأمّا الحمل ، فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عُدَّ المحرم مسلَّحاً لعدم احتمال خصوصية للّبس.
أجل ، لايكفى أن يكون السلاح إلى جانب المحرم أو فى متاعه بنحو لايُعدُّ مسلَّحاً لأصالة البراءة بعد عدم شمول الصحيحة لذلك.
٣ ـ وأمّا التعميم لآلات الوقاية ، فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.
على أنَّ للسلاح خصوصية محتملة ـ وهى التعدّى على حرمة الحرم الذى جُعل آمناً ـ غير ثابتة فيها ، ومعه فلايمكن التمسك بتنقيح المناط أيضاً.
[١] وسائل الشيعة : باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.