responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 300

الإرتماس

لايجوز للمحرم رمس كامل رأسه فى الماء. وفى جواز الرمس فى غير الماء خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة رمس الرأس فى الجملة ، فلصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه 7 : « سمعته يقول : لا تمسَّ الريحان وأنت محرم ... ولاترتمس فى ماء تدخل فيه رأسك » [١] وغيرها.

وهل حرمة الإرتماس لكونه مصداقاً لتغطية الرأس كى يترتب على ذلك إختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء أيضاً ، أو ذلك لكونه بما هو هو قد توجهت له الحرمة؟

ظاهر الصحيحة هو الثاني. بل إنّ الإرتماس ليس من مصاديق التغطية عرفاً.

٢ ـ وأمّا إعتبار رمس كامل الرأس ، فلأن ذلك ظاهر الصحيحة.

٣ـ وأمّا الرمس فى غير الماء ، فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس فى الماء.

أجل ، بناء على كون حرمة الإرتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم.

ولكن قد عرفت كونه مخالفاً للظاهر.

حمل السلاح

لايجوز للمحرم لبس السلاح وحمله. وقيل بعموم الحكم لآلات الوقاية.


[١] وسائل الشيعة : باب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست