responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 288

والروايات على طائفتين : طائفةٌ تعمّ كلَّ طيب وطائفة تختص ببعض أفراده. مثال الأولي : صحيحة الحلبى ومحمدبن مسلم عن أبى عبداللّه 7 : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولايمسك على أنفه من الريح الخبيثة ». [١]

ومثال الثانية : صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « لاتمسَّ شيئاً من الطيب وأنت مُحرِم ولا من الدهن. وامسك على انفك من الريح الطيبة ولاتُمسك عليها من الريح المُنتِنَة ، فإنَّه لاينبغى للمُحرِم أن يلذّذ بريح طيّبة وإتَّقِ الطيب في زادك ... وإنما يَحرُم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ... ». [٢]

والجمع العرفى يقتضى تخصيص الطائفة الأولى المطلقة بالطائفة الثانية المصرِّحة بالحصر فى الأقسام المذكورة ، فتكون النتيجة هى إختصاص الحرمة بخصوص ما ذكر. هكذا قد يقال. ولعل الأوجه أن يقال : إنَّ تخصيص الأربعة المتقدمة بالذكر هو لأجل كونها الأفراد الراقية للطيب ذلك الزمان ، وفى زماننا حدثت أنواع أرقى من تلك ولانحتمل حليّتها وحرمة تلك بالخصوص بعد وضوح أنّ حرمة الأربعة ليس إلا من باب منافاة رائحتها الطيّبة لروح الإحرام. ولعل تعبير الإمام 7 فى نفس صحيحة معاوية : « فإنَّه لاينبغى للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » واضح فى ذلك. وعليه يتعيّن الحكم بحرمة كل طيب لايقلّ شأناً من الأربعة.

٢ ـ وأمّا حرمة جميع أنحاء الاستعمال ، فلإطلاق التعليل فى صحيحة معاوية : « فإنّه لاينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيّبة » ، بل وللتصريح بحرمة الأكل فيها وفي غيرها.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست