responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 287

شككنا فى ذلك ، فلايمكن رفع اليد عن حرمته فى حالة الإحرام لصحيح عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن 7عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرِم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك فى شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة ، مثل ما على الذى يجامع » [١] بالتقريب المتقدم. والمفهوم عرفاً من ثبوت الكفارة كونها لخصوصية الإمناء دون العبث بالأهل.

٦ ـ وأمّا حرمة العقد وبطلانه ، فيدلّ عليهما صحيح عبداللّه بن المغيرة عن أبي عبداللّه 7 : « ليس للمحُرِم أن يتزوَّج ولايزوِّج وإن تزوَّج أو زوَّج مُحِلاً ، فتزويجُهُ باطِل » [٢] وغيره.

الطيب

يَحرُم على الُمحرِم إستعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءاً.

وفى عموم الحكم لكل طيب أو خصوص الزعفران والعُود والمسك والورس والعنبر خلاف.

ولايمسك الُمحرم أنفَه من الرائحة الكريهة ويمسك من الرائحة الطيّبة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الطيب فى الجملة ، فمما لاخلاف فيها ، وإنما الخلاف فى عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أفراده.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب تروك الاحرام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست