responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 266

عن أبى عبداللّه 7 « محرم يقصِّر من بعض ولايقصِّر من بعض ، قال : يجزيه » [١]

وإطلاقها يدل على الإجتزاء بالتقصير من أى أقسام الشَعر.

٢ ـ وأمّا عدم الإجتزاء بالحلق والنتف ، فلأ نَّهما غير المأمور به ، وإجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود.

٣ ـ وأمّا حِليّة جميع المحرّمات به ، فللتصريح بذلك فى صحيحة معاوية السابقة.

وأمّا إستثناء الحلق ، فلصحيحة جميل بن درّاج عن أبى عبداللّه 7 : « متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك فى أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التى يوفَّر فيها الشعر للحج فإنَّ عليه دماً يهريقه » [٢] ، فإنَّ وجوب التكفير ـ بعد مضى ثلاثين يوماً من أول شوال الذى هو أول أشهر الحج ـ يلازم عرفاً الحرمة. ومعه تكون الصحيحة المذكورة مخصِّصة لصحيحة معاوية السابقة.

هذا ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضاً بعد التقصير وفتواهم هذه على خلاف الرواية ـ بالرغم من وجودها بين أيديهم ـ تقف حائلاً دون الجزم بالفتوى بالتحريم وتحتم التنزّل إلى الاحتياط.

٤ ـ وأمّا لزوم قصد القربة ، فلِما تقدم فى الطواف.


[١] وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب التقصير ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب التقصير ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست