حرمة ضدّه. ومتعلّق القطع فى هذا هو الملازمة دون الحكم. وبضمّ القطع المذكور الى حكم الشارع بوجوب شي ء معيّن يستكشف أنّ الشارع قد حكم بوجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ.
ب ـ الأحكام البديهيّة الواضحة كوجوب العدل وحرمة الظلم مثلاً ، ولكن فى هذين الحكمين وما شابههما توجد أدلة شرعيّة تدلّ على ذلك ولايكون عدُّ العقل مصدرا من مصادر التشريع بعد هذا قضيّةً فنّية.
ونؤكّد : إنّ دور العقل فى الموردين المذكورين ـ الملازمة والأحكام البديهيّة ـ دور المدرك والمستكشف دون المؤسّس والحاكم ، إذ ليس من حقّه ذلك.
وإذا سألت عن السيرة هلاّ يصلح عدُّها مصدرا من مصادر التشريع؟ كلاّ لايمكن ذلك ، لأنّ حجيّتها تنبع من كاشفيّتها عن رأى المعصوم 7 الّذى هو السنّة وإلاّ فهى لا قيمة لها.
أمّا كيف تكشف السيرة عن موافقة المعصوم 7؟ ذلك لأنّها إذا كانت عقلائية ومعاصرة لزمن المعصوم 7 فعدم الردع عنها يدلّ على امضائها ، وإذا كانت متشرعية ومتصلة بزمن المعصوم 7 فهى تكشف مباشرة عن موافقته وإلاّ لم تكن سيرة متشرعة[١].
وأمّا الاستصحاب وبقية الاُصول العملية ، فهى قواعد عامّة مستفادة من السنّة وليست شيئا مستقلاً فى مقابلها.
[١] تجد تفصيل البحث حول السيرة في : دروس فى علم الاصول ، الحلقة الثانية ، ص ١٣٧ ـ ١٤٠ و ١٥٣ ـ ١٥٩ ، ط مجمع الفكر الاسلامي.