responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 236

كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يري؟ كذلك الامام » [١].

وعلى هذا فهى فى مثل زماننا ترجع الى امامنا المنتظر ارواحنا له الفداء.

وهذا واضح بناء على كون ملكية الامام 7 لها ملكية شخصية ، وأما بناء علي كون ملكيته لها بما هو صاحب منصب ـ وأن كونه للإمام حيثية تقييدية لا تعليلية ، كما قد يدعم ذلك التعبير فى الصحيحة بالامام دون ابن رسول اللّه 9 ـ فهى راجعة اليه 7 أيضاً بما انّه صاحب المنصب ويتصرف فيها الفقيه على كلا التقديرين من باب نيابته عن صاحب المنصب وهو الحجة المنتظر ارواحنا له الفداء.

٣ ـ وأما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة ، فالمشهور أنها لخصوص بنيهاشم ـ خلافاً للعامة[٢] ، ولربما ينسب الى ابن الجنيد ايضاً مع استغناء ذى القربي[٣] ـ وادّعى الضرورة على ذلك التى لا يحتاج معها الى دليل.

وبعض النصوص ذات السند الضعيف[٤] دلت على ذلك ايضاً ، ولا يضر ضعف سندها بعد الضرورة.

٤ ـ وأما عدم لزوم البسط ، فلأنّ الآية الكريمة بصدد بيان المصرف دون ملكية كلّ صنف لقرينتين :

أ ـ انّ الوارد كلمة « اليتامى » و «المساكين » بنحو الجمع المحلّى باللام ، ولازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية استيعاب جميع افراد اليتامى والمساكين ، وهو لو كان ممكناً غير محتمل فى نفسه.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب قسمة الخمس ، حديث ١.

[٢] المحلي : ٧ / ٣٢٧ ؛ المغني : ٦ / ٤١٣.

[٣] جواهر الكلام : ١٦ / ٨٨.

[٤] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب قسمة الخمس ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست