responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 235

الوضع ايضاً ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف ، فيكون حاكماً على الأدلة الاوّليّة.

وبعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولى ، وعلى تقدير فرضه فهو منفى بالبراءة.

كيفية تقسيم الخمس

المشهور تقسيم الخمس الى ستة أسهم : ثلاثة منها للامام 7وثلاثة لبنى هاشم. ولا يلزم البسط عليهم.

وفى كيفية صرف السّهم المبارك للإمام 7خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما التقسيم الى السّتة ـ خلافاً لقولٍ لم يعرف قائله منّا بالتقسيم الى خمسة ، بحذف سهم اللّه سبحانه [١]ـ فلآية الغنيمة ، فإنه بناء على ارادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح.

وأما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب ، فالدليل الدال علي وجوب الخمس فى بقية الاقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور فى آية الغنيمة والاّ لاُشير الى غيره.

٢ ـ وأما أن الثلاثة الأولى منها للإمام 7 ، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الامام الرضا 7 : « سُئل عن قول اللّه عزّوجلّ : واعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن للّه خمسه وللرسول ولذى القربى فقيل له : فما كان للّه فلمن هو؟ فقال : لرسول اللّه 9، وما كان لرسول اللّه 9فهو للإمام. فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به؟ قال : ذاك الى الامام ، أرأيت أن رسول اللّه 9


[١] جواهر الكلام : ١٦ / ٨٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست