responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 234

والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التى لها خطر ، والميراث الذى لا يحتسب ... » [١].

٣ ـ وأما استثناء المهر وعوض الخُلع ، فقد وجِّه بعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأول فى مقابل منح الزوجة زمام امرها بيد الزوج ، والثانى فى مقابل تنازل الزوج عن الزوجية وحقوقها الثابتة له.

٤ ـ وأما استثناء المؤونة ، فلمكاتبة الهمدانى المتقدمة وغيرها. هذا فى غير مؤونة تحصيل الربح ، وأما هى فلا يحتاج استثناؤها الى دليل لعدم صدق الفائدة إلاّ بلحاظ ما زاد عليها.

٥ ـ وأما تقدير المؤونة بالسَّنة ، فللإطلاق المقامى ، فان مؤونة الشخص تقدَّر عادة بالسَّنة دون الشهور أو الإيّام ، وحيث إنَّ النصوص اطلقت كلمة المؤونة فلابدَّ وأن يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة.

٦ ـ وأما تحديد مبدأ السَّنة بما ذكر ، فهو المشهور. وقد وُجِّه بأن مصداق سنة الربح عرفاً فى المكتسِب هو بداية التكسب ، وفى غيره بداية حصول الفائدة.

٧ ـ وأما أن التعلق من بداية حصول الفائدة ، فلاستفادة ذلك من آية الغنيمة وموثقة سماعة المتقدمة ، فإن ظاهر « فان للّه خمسه » و «ففيه الخمس » إن ذلك من حين صدق الغنيمة والفائدة.

وأما جواز التأخير إرفاقاً ، فقد استدلّ له بأنّ الخمس لمّا كان بعد استثناء المؤونة المقدّرة بسنة وهى تدريجية الحصول ، فيلزم من ذلك جواز التأخير.

٨ ـ وأما أنه لا خمس على الصبى والمجنون ، فلإطلاق القلم المرفوع عنهما لقلم


[١] وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست