responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 228

والمساكين وابن السبيل ... ) [١].

ولم يقع الخلاف بيننا وبين غيرنا فى اصل وجوبه فى الجملة ، وإنما الخلاف في عمومه لغير غنائم الحرب ، فقال غيرنا بالعدم ، وبذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل ، بينما المعروف بيننا العموم لوجهين : ـ

الاول : إن الغنيمة لغة * تعمّ مطلق الفائدة لا خصوص غنائم الحرب ، كما ورد ذلك فى قوله تعالي ( تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند اللّه مغانم كثيرة ) [٢].

والسياق لا يدل على الاختصاص ، لإمكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه.

الثانى : الروايات الخاصة الآتية فيما بعد ان شاءاللّه تعالى.

٢ ـ وأما ثبوته فى غنائم الحرب ، فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها.

٣ ـ وأما المعادن ، فلا إشكال فى وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 : « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازاً ففيه الخمس » [٣] وغيرها مما هو كثير؛ على أن إطلاق آية الغنيمة كافٍ.

٤ ـ وأما اعتبار بلوغ قيمتها عشرين ديناراً ، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن 7عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟


[١] الأنفال : ٤١.

* ـ ففى القاموس فى مادة غنم : « غَنِمَ بالكسر .... الفوز بالشيء بلا مشقة ». وفى لسان العرب : « الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقة ». وفى كتاب العين : ٤ / ٤٢٦ : « الغنم : الفوز بالشيء فى غير مشقة ».

[٢] النساء : ٩٤.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست