responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 227

ما يجب فيه الخمس

يجب الخمس فى سبعة أشياء :

١ ـ غنائم الحرب.

٢ ـ المعادن إذا بلغت قيمتها عشرين ديناراً. ومع الشّكِّ فى بلوغها ذلك لا يجب التخميس ، والخمس يتعلق بالباقى بعد استثناء مؤونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الإستثناء بالغاً حدَّ النّصاب.

٣ ـ الكنز إذا بلغ عشرين ديناراً أو مأتى درهم وكان من الذهب والفضة المسكوكين. والكلام فى المؤونة هو الكلام فى المعدن.

٤ ـ ما اُخرج من الماء بالغوص إذا بلغ ديناراً بعد استثناء المؤونة.

٥ ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره.

٦ ـ الأرض التى اشتراها الذّميُّ من مسلم.

٧ ـ ما يفضل من مؤونة السَّنة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اصل وجوب الخمس ، فهو من ضروريات الدين. وقد دلَّ عليه قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شي ءٍ فانَّ للّه خُمُسَهُ وللرسول ولذى القربى واليتامي

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست