responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 210

ومثلها صحيحة زرارة.

والجمع بالحمل على الإستحباب إن لم يكن عرفيا ، فالمناسب الأخذ بالطائفة الأولى لأنها لكثرتها تشكّل عنوان السنة القطعية ، وبذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان المخالف للسنة القطعية فيلزم طرحها.

٢ ـ وأما أن نصاب الفضّة ما ذكر ، فلموثق زرارة وبكير ابنى اَعْيَن حيث سمعا أباجعفر 7 يقول : « فى الزكاة ... ليس فى أقل من مأتى درهم شيء ، فاذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك. وليس فى مأتى درهم واربعين درهماً غير درهم إلا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومأتى درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومأتى درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ... » [١]. وغيره.

٣ ـ وأما اعتبار الضرب بسكة المعاملة ، فلصحيحة على بن يقطين عن أبي ابراهيم 7 : « يجتمع عندى الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة أنزكّيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ـ وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء. قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش. ثم قال : إذا أردت ذلك فأسبكه فإنه ليس فى سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » [٢] وغيرها. والمراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة وإلا فالسبيكة قد يكون فيها نقش ايضاً.

وبذلك يتضح عدم تعلق الزكاة بالذهب والفضة فى مثل زماننا.


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ١٣.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست