responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 209

مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» [١] وغيرها.

شرائط الوجوب فى النقدين

يلزم لوجوب الزكاة فى النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ توفّر :

أ ـ النصاب. وهو فى الذهب عشرون مثقالاً ، ومن ثَمَّ أربعة أربعة. والفريضة ربع عشر. وفى الفضة مائتا درهم ، ومن ثَمَّ أربعون أربعون. والفريضة كذلك.

ب ـ الضرب بسكة المعاملة.

ج ـ مضيّ حول.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن نصاب الذهب ما ذكر ، فلروايات كثيرة تتجاوز العشر ، كموثق على بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبى جعفر وأبى عبداللّه 8 : « ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » [٢] وغيرها.

والدينار الشرعى يعادل مثقالاً واحدا بوزن ١٨ حمصة. وربع عشر العشرين نصف دينار ، وبضمّ الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار.

وبإزاء الروايات المذكورة ، صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه 8 : « فى الذهب فى كل أربعين مثقالاً مثقال ... وليس فى أقل من أربعين مثقالاً شيء » [٣]


[١] وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ١٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست