٧ ـ وأما عدم جواز مباشرة النساء ، فلقوله تعالي : (ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجد)[١] ولموثقة الحسن بن الجهم عن أبى الحسن 7 : « المعتكف يأتى أهله فقال : لا يأتى إمرأته ليلاً ولا نهارا وهو معتكف » [٢] وغيرها.
٨ ـ وأما اختصاص الحرمة بالجماع ، فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي.
٩ ـ وأما عدم جواز شمّ الطيب والرياحين ، فلصحيحة أبى عبيدة عن أبي جعفر 7 : « المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشتري ولايبيع » [٣].
١٠ ـ وأما إعتبار التلذّذ فى شم الطيب ، فللإنصراف إلى ذلك. ولعل منشأه أنَّ شمّ الطيب بما هو طيب يساوق الإلتذاذ. على أن تقييد النهى فى الريحان بالتلذذ قد يؤكّد ذلك.
١١ ـ وأما النهى عن البيع والشراء والمماراة ـ الجدال ـ فللصحيحة المتقدمة.
١٢ ـ وأما تقييد النهى عن المماراة بما كان لغرض دنيوى أو دينى بقصد الغلبة دون ما كان لدحض باطل أو إثبات حق ، فلإنصراف النهى إلى ذلك.
١٣ ـ وأما عدم جواز الخروج إلا لما ذكر فلصحيحة داود بن سرحان المتقدمة فى رقم ١.
[١] البقرة : ١٨٧. [٢] وسائل الشيعة : باب ٥ من الإعتكاف ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٠ من الاعتكاف ، حديث ١.