responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 200

٧ ـ وأما عدم جواز مباشرة النساء ، فلقوله تعالي : ( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجد ) [١] ولموثقة الحسن بن الجهم عن أبى الحسن 7 : « المعتكف يأتى أهله فقال : لا يأتى إمرأته ليلاً ولا نهارا وهو معتكف » [٢] وغيرها.

٨ ـ وأما اختصاص الحرمة بالجماع ، فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي.

٩ ـ وأما عدم جواز شمّ الطيب والرياحين ، فلصحيحة أبى عبيدة عن أبي جعفر 7 : « المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشتري ولايبيع » [٣].

١٠ ـ وأما إعتبار التلذّذ فى شم الطيب ، فللإنصراف إلى ذلك. ولعل منشأه أنَّ شمّ الطيب بما هو طيب يساوق الإلتذاذ. على أن تقييد النهى فى الريحان بالتلذذ قد يؤكّد ذلك.

١١ ـ وأما النهى عن البيع والشراء والمماراة ـ الجدال ـ فللصحيحة المتقدمة.

١٢ ـ وأما تقييد النهى عن المماراة بما كان لغرض دنيوى أو دينى بقصد الغلبة دون ما كان لدحض باطل أو إثبات حق ، فلإنصراف النهى إلى ذلك.

١٣ ـ وأما عدم جواز الخروج إلا لما ذكر فلصحيحة داود بن سرحان المتقدمة فى رقم ١.


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٥ من الإعتكاف ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١٠ من الاعتكاف ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست