responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 199

الثقة الجليل بقرينة الحسن بن محبوب ، فإنه يروى عنه كثيرا.

٦ ـ وأما اعتبار كون المسجد جامعا ، فهو رأيٌ معروف وان ذهب البعض إلي الحصر بالمساجد الأربعة وآخر إلى الإكتفاء بكل مسجد انعقدت فيه جماعة صحيحة.

ومنشأ ذلك ، اختلاف الروايات ، ففى بعضها الاكتفاء بالمسجد الجامع ، كصحيح الحلبى المتقدم وغيره ، وفى بعضها الآخر اعتبار صلاة الإمام العدل جماعة ، كصحيح عمر بن يزيد : « قلت لأبى عبداللّه 7: ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. ولا بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » [١].

وقد فهم البعض من الإمام العدل الإمام المعصوم 7 ورتّب على ذلك حصر المساجد فى الأربعة؛ لأنها التى صلّى فيها الإمام المعصوم 7.

إلا أن الفهم المذكور قابل للتأمل ، فإن الظاهر كون المقصود كل إمام جماعة عادل ، ومعه يكون المدار على المسجد الذى انعقدت فيه جماعة صحيحة.

والنتيجة إن لدينا طائفتين : ما دل على إعتبار المسجد الجامع وإن لم تنعقد فيه جماعة صحيحة ، وما دل على إعتبار إنعقاد الجماعة الصحيحة بلا لزوم كونه جامعا.

ويمكن الجمع بحمل الجامع على ما إنعقدت فيه جماعة صحيحة وكان جامعا لها لا على الجامع المعروف فى البلد. أجل الأحوط أن يكون جامعا للوصفين معا ، وأحوط منه كونه أحد الأربعة.


[١] وسائل الشيعة : باب ٣ من الإعتكاف ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست