responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 181

وأما التعميم من الناحيتين الأخيرتين ، فللإطلاق.

٥ ـ وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر ، فلصدق الأكل أو الشرب عليه. وأما مع عدم وصوله إليه فلا يصدق عليه ذلك ولا أقل من الشك فتجرى البراءة.

٦ ـ وأما جواز الإبرة والقطرة ، فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجرى البراءة عن حرمتهما.

٧ ـ وأما جواز ابتلاع البصاق ، فلانصراف إطلاقات النهى عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. ويؤكد ذلك سيرة المتشرعة الجارية عليه ، بل قد يقال بلزوم الحرج من عدم ذلك ، وهو منفى فى الشريعة بقوله تعالي : ما جعل عليكم فى الدين من حرج [١].

٨ ـ وأما مفطرية الجماع ، فلقوله تعالي : ( اُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم ... حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [٢] ، وصحيحة ابن مسلم المتقدمة وغيرها.

٩ ـ وأما التعميم من الجهتين ، فلإطلاق ما سبق.

١٠ ـ وأما وجوب القضاء على الشاك فى الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة ، فلقصده ارتكاب المفطر وهو موجب للقضاء كما يأتى تحت عنوان « أحكام عامّة للصوم ».

وأما عدم وجوب الكفارة ، فلأصالة عدم تحقق موجبها.

١١ ـ وأما مفطرية إنزال المنى ، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت


[١] الحج : ٧٨.

[٢] البقرة : ١٨٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست