١ ـ أما اعتبار القربة فى الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة ، فلإرتكاز المتشرعة الذى لا يحتمل وصوله من غير الشرع.
ويمكن التمسك بما دلَّ على بناء الإسلام على خمسة : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية[١] ، فإنه لا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير قربي.
٢ ـ وأما اعتبار كونه من المفطرات الخاصة ، فلقضاء ارتكاز المتشرعة بذلك.
مضافا إلى الأدلة الآتية الدالة على مفطريّة ذلك بعد ضمّ البراءة عن مفطرية غيرها إليها.
٣ ـ وأما مفطرية الأكل والشرب ، فلقوله تعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل)[٢] وصحيحة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر 7يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والإرتماس فى الماء » [٣] وغيرها.
٤ ـ وأما التعميم للمعتاد وغيره ، فهو إمّا لأنّ حذف المتعلق يدلّ على العموم أو للاطلاق.
[١] وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب مقدمة العبادات. [٢] البقرة : ١٨٧. [٣] وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.