responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 180

٧ ـ رمس الرأس فى الماء.

٨ ـ الاحتقان بالمائع.

٩ ـ تعمُّد القيء.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اعتبار القربة فى الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة ، فلإرتكاز المتشرعة الذى لا يحتمل وصوله من غير الشرع.

ويمكن التمسك بما دلَّ على بناء الإسلام على خمسة : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية[١] ، فإنه لا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير قربي.

٢ ـ وأما اعتبار كونه من المفطرات الخاصة ، فلقضاء ارتكاز المتشرعة بذلك.

مضافا إلى الأدلة الآتية الدالة على مفطريّة ذلك بعد ضمّ البراءة عن مفطرية غيرها إليها.

٣ ـ وأما مفطرية الأكل والشرب ، فلقوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل ) [٢] وصحيحة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر 7يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والإرتماس فى الماء » [٣] وغيرها.

٤ ـ وأما التعميم للمعتاد وغيره ، فهو إمّا لأنّ حذف المتعلق يدلّ على العموم أو للاطلاق.


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] البقرة : ١٨٧.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست