responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 169

موثقة الساباطي[١] ، او نادى بعض عسكر الامام 7 : « يا أهل الاسلام غيّرت سنة عمر » ، كما ورد فى رواية سليم بن قيس الهلالي[٢].

٤ ـ وأما التقييد بالأصلية ، فلأن ما كان فريضة بالأصل مشمول لجملة « الصلاة فريضة » ، اذ المنصرف منها ما كان فريضة بالاصل.

٥ ـ وأما انعقادها باثنين ، فلصحيح زرارة : « قلت لأبى عبداللّه 7: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الرجل » [٣].

٦ ـ وأما عدم اعتبار نية الامام الامامة ، فلا يمكن التمسك له بإطلاق صحيح زرارة وفضيل المتقدم ، لأنه ناظر الى العموم الافرادى دون الأحوالي؛ بل لأن ذلك لو كان معتبرا لنبّه عليه لكثرة الابتلاء بذلك ، بل قد يقال بإمكان إجراء البرائة عن اعتبار ذلك.

٧ ـ وأما استثناء العيدين الواجبة والجمعة ، فقد عُلّل بأنّ صحة الصلاة فيهما متقومة بالجماعة بحيث يكون الواجب هو الحصة المقارنة للإجتماع فلابدّ من قصد الإمام للحصة المذكورة.

٨ ـ وأما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك ، فتدل عليه الروايات الدالة على أن الداخل للمسجد إذا خاف رفع الإمام رأسه من الركوع كبّر ومشي[٤].

وهكذا الروايات الدالة على استحباب إطالة الامام ركوعه ليلتحق المأموم به[٥].


[١] وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان ، حديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب احكام الجماعة ، حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة : باب ٤٦ من ابواب احكام الجماعة.

[٥] وسائل الشيعة : باب ٥٠ من ابواب احكام الجماعة.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست