responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 168

ولكنه سُنَّة. من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » [١] ، بتقريب أن جملة « ولكنّه سُنَّة » عطف على « بمفروض ». والتقدير : وليس الاجتماع بمفروض ولكنه سُنَّة فى الصلوات كلها. وهذا يدل على ثبوت العموم الأفرادى لها.

ودعوى الانصراف الى خصوص اليومية لا يتناسب جملة « فى الصلوات كلها ».

٢ ـ وأما استثناء صلاة الطواف ، فلما ذكره الشيخ النائينى وآخرون من عدم معهودية الإتيان بصلاة الطواف جماعة ، بل لم ينقل ذلك عن النبى 9 فى حجة الوداع بالرغم من نقل كثير من خصوصيات تلك الحجة ، وذلك يدل على عدم مشروعيّتها فيها ، ويكون بمثابة المخصص المتصل[٢].

٣ ـ وأما عدم مشروعيتها فى النافلة ، فللقصور فى المقتضى بقرينة التعبير بجملة « الصلاة فريضة ».

مضافا الى عدم معهودية ذلك زمن النبى 9 رغم شدة اهتمامه بالجماعة.

أجل فى خصوص نوافل شهر رمضان جوّز الخليفة الثانى الجماعة فيها واستمر ذلك الى يومنا.

وقد جاءت صحيحة الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق 8 : « إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من النافلة فى جماعة بدعة » [٣] ناظرة الى ذلك.

وقد ورد فى الحديث أن امير المؤمنين 7 فترة خلافته حاول الردع عن ذلك فضج الناس بنداء « وا عمراه وا عمراه » فتنازل 7 وقال : « صلوا » ، كما ورد ذلك في


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب صلاة الجماعة ، حديث ٢.

[٢] كتاب الصلاة ، تقرير بحث الشيخ النائينى للشيخ الكاظمي : ٢ / ٣٦٠.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست