responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 166

عن أبى جعفر 7 « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغى له ان يكون مقصّرا ومتى ينبغى أن يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مُقام عشرة ايام فأتم الصلاة. وإن لم تَدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج او بعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضى شهر ، فإن تمَّ لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » [١] وغيرها.

٣ ـ وأما اعتبار العزم وعدم كفاية البقاء المجرد ، فللتقييد فى الصحيحة المتقدمة بالايقان.

٤ ـ وأما اعتبار التوالى ، فلظهور كلمة « عشرة » فى ذلك.

٥ ـ وأما اعتبار وحدة المكان ، فلأن الوارد فى الروايات التعبير بـ : « المكان والارض والبلد والضيعة » ، وكلّ ذلك ظاهر فى الوحدة.

٦ ـ وأما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين ، فلصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها.


[١] وسائل الشعية باب ١٥ من ابواب صلاة المسافر ، حديث ٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست